حزب التحرير ولاية الأردن

المادة 1 –  العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.

المادة 2 –  دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام، ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.

المادة 3 –  يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.

المادة 4 – لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.

المادة 5 – جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.

المادة 6 –  لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.

المادة 7 –  تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحـمـلون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:

أ –  تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء.
ب –  يُترك غير المسـلـمـين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام.
ج –  المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتـدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.
د –  يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.
هـ –  تفـصـل أمـور الـزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.
و –       تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية، إلا السفراء والرسل ومن شاكلهم فإن لهم الحصانة الدبلوماسية.
 

المادة 8 –  اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.

المادة 9 –  الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.

المادة 10 –  جميع المسـلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجـال ديـن في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.

المادة 11 –  حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.

المادة 12 –  الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية.

المادة 13 –  الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.

المادة 14 –  الأصـل في الأفعـال التقـيـد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلا بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.

المادة 15 –  الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يُخشى أن توصل فلا تكون حراماً.

المادة 16 –  نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.

المادة 17 –  يكــون الحــكــم مــركــزيــاً والإدارة لا مركزية.

المادة 18 –  الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.

المادة 19 –  لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً.

المادة 20 –  محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.

المادة 21 –  للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.

المادة 22 –  يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:

          ۱ – السيادة للشرع لا للشعب.
          ۲ – السلطان للأمة.
          ۳ – نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
          ۴ – للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
 المادة 23 – أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي:

          ۱ – الخليفة (رئيس الدولة).
          ۲ – المعاونون (وزراء التفويض).
          ۳ – وزراء التنفيذ.
          ۴ – الولاة.
          ۵ – أمير الجهاد.
          ۶ – الأمن الداخلي.
          ۷ – الخارجية.
          ۸ – الصناعة.
          ۹ – القضاء.
        ۱۰ – مصالح الناس. (الجهاز الإداري)
        ۱۱ – بيت المال.
        ۱۲ – الإعلام.
        ۱۳ – مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).

المادة 24 –  الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.

المادة 25 –  الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.

المادة 26 –  لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة (رئيس الدولة) وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.

المادة 27 –  إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون حينئذ بيعة الباقين بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشقّ عصا المسلمين.

المادة 28 – لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون. ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.

المادة 29 –  يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أية دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.

المادة 30 –  لا يشترط فيمن يُبايَع للخلافة إلاّ أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.

المادة 31 –  يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون رجلاً مسلماً حراً بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية.

المادة 32 –  إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله، أو عزله، يجب نصب خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.

المادة 33 – يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:

أ – للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على الاعتزال صلاحية تعيين الأمير المؤقت.
ب – إن توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين الأمير المؤقت، أو كان شغور منصب الخلافة في غير الوفاة أو الاعتزال، فإن أكبر المعاونين سناً يكون هو الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي له سناً وهكذا.
ج – فإذا أراد كل المعاونين الترشح، فأكبر وزراء التنفيذ سناً ثم الذي يليه إذا أراد الترشح، وهكذا.
د – فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت في أصغر وزارء التنفيذ سناً.
هـ – لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام.
و – يبذل الأمير المؤقت الوسع لإكمال إجراءات تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تمديدها إلا لسبب قاهر توافق عليه محكمة المظالم.
 

المادة 34 –  طريقة نصب الخليفة هي البيعة. أما الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:

أ –  تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.
ب – يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً.
ج – يتم قبول طلبات المرشحين المستوفين لشروط الانعقاد، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.
د – المرشحون الذين تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين: في الأولى يختارون منهم ستة بأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات.
هـ – يعلن اسما الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهما.
و –  تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.
ز –  يبادر المسلمون بمبايعة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ح –  بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد الخلافة له.
ط – بعد الفراغ من إجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولاية الأمير المؤقت. 
 

المادة 35 –  الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.

المادة 36 –  يملك الخليفة الصلاحيات التالية:

أ –  هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا تجوز مخالفتها.
ب –  هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.
ج –  هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.
د –  هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.
هـ –  هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة والقضاة باستثناء قاضي المظالم في حالة نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته. والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.
و –  هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجـبـها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات. 
 

المادة 37 –  الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنّى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.

المادة 38 –  للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخالف أي حكم شرعي بحجة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من إنجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلاً، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالاً ولا أن يحل حراماً.

المادة 39 –  ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفة، فإذا تغيرت حاله هذا التغيّر وجب عزله في الحال.

المادة 40 –  الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي:

أ –  إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسق فسقاً ظاهراً، أو جن، أو ما شاكل ذلك. لأن هذه الشروط شروط انعقاد، وشروط استمرار.
ب –  العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.
ج –  القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وَفْقَ الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الدولة فيخرج بذلك عن كونه خليفة. وهذا يتصور في حالتين:
الحالة الأولى: أن يتسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من حاشيته فيسـتبدون بتـنفيذ الأمور. فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينذر مدة معينة، ثم إنْ لم يرفع تسلطهم يخلع. وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
الحالة الثانية: أن يصـير مأسـوراً في يد عدو قاهر، إمّا بأسره بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط عدوه، وفي هذه الحال ينظر فإن كان مأمـول الخـلاص يمـهـل حتى يقع اليأس من خلاصه، فإن يئس من خلاصه يخلع، وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
 

المادة 41 –  محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.

المادة 42 –  يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده.
وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهي ولايتهم ولا يستمرون في عملهم إلا فترة الأمير المؤقت.

المادة 43 –  يشترط في المعاون ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.

المادة 44 –  يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة قلدتك ما هو إليّ نيابة عني، أو ما في هذا المعنى من الألفاظ التي تشتمل على عموم النظر والنيابة. وهذا التقليد يمكِّن الخليفة من إرسال المعاونين إلى أمكنة معينة أو نقلهم منها إلى أماكن أخرى وأعمال أخرى على الوجه الذي تقتضيه معاونة الخليفة، ودون الحاجة إلى تقليد جديد لأن كل هذا داخل ضمن تقليدهم الأصلي.

المادة 45 –  على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة وعليه أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.

المادة 46 –  يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو.

المادة 47 –  إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعاون في رد ما أمضاه ينظر، فإن كان في حكم نفذه على وجهه، أو مال وضعه في حقه، فرأي المعاون هو النافذ، لأنه بالأصل رأي الخليفة وليس للخليفة أن يستدرك ما نفذ من أحكام، وأنفق من أموال. وإن كان ما أمضاه المعاون في غير ذلك مثل تقليد والٍ أو تجهيز جيش جاز للخليفة معارضة المعاون وينفذ رأي الخليفة، ويلغى عمل المعاون، لأن للخليفة الحق في أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.

المادة 48 –  لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز الإداري، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً، ومعاون التفويض حاكم، ولا يقلد تقليداً خاصاً بأي من الأعمال لأن ولايته عامة.

المادة 49 –  يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة للجهات الداخلية والخارجية، ولرفع ما يرد إليه من هذه الجهات، فهي واسطة بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه في الأمور التالية:

أ – العلاقات مع الرعية.
ب – العلاقات الدولية.
ج – الجيش أو الجند.
د – أجهزة الدولة الأخرى غير الجيش.
 

المادة 50 –  يكـون معـاون التـنـفـيـذ رجلاً مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.

المادة 51 –  يكون معاون التنفيذ متصلاً مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.

المادة 52 –  تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحـدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العِمالة عاملاً أو حاكماً.

المادة 53 –  يُعَيَّنُ الولاة من قبل الخليفة، ويُعَيَّنُ العمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين فلا بد أن يكونوا رجالاً أحراراً مسلمين بالغين عقلاء عدولاً، وأن يكونوا من أهل الكفاية فيما وُكِّل إليهم من أعمال، ويُتَخَيَّرُونَ من أهل التقوى والقوة.

المادة 54 –  للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايته عدا المالية والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.

المادة 55 –  لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير معهود وقفه على مطالعة الخليفة، ثم عمل بما أمر به. فإن خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر واطلع الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله. 

المادة 56 –  يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي، وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين:

الأول تقديم المعلومات اللازمة للوالي عن واقع الولاية واحتياجاتها، وإبداء الرأي في ذلك.
والثاني لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم.

ورأي المجلس في الأول غير ملزم، ولكن رأيه في الثاني ملزم، فإذا شكا المجلس الوالي يعزل.
 

المادة 57 –  ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رؤي له تركز في البلد، أو افتتن الناس به.

المادة 58 – لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان، ولكن يُعْفَى ويولى ثانية.

المادة 59 –  يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضى منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه. وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.

المادة 60 –  على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش عليهم وأن يجمعهم أو قسماً منهم بين الحين والآخر، وأن يصغي إلى شكاوى الرعية منهم.

المادة 61 –  تـتـولى دائـرة الحـربيـة جميع الشؤون المتعلقة بالقـوات المسـلحـة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شـاكل ذلك. ومن كليات عسـكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها، ورئيس هذه الدائرة يسمى (أمير الجهاد).

المادة 62 –  الجهـاد فرض على المسـلمين، والتدريب على الجـنـدية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عـمـره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.

المادة 63 –  الجيش قسمان قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين.

المادة 64 –  تجعل للجيش ألوية ورايات والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.

المادة 65 –  الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان.

المادة 66 –  يجـعـل الجيش كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات. وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً، تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات.

المادة 67 –  يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.

المادة 68 –  يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك. وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.

المادة 69 –  يجب أن تتوفر لدى الجيش الأسلحة والمعدات والتجـهـيزات واللـوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً.

المادة 70 – تـتـولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مسـاس بالأمـن، ومنـع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحـفـظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمـر مـن الخـليفة. ورئيس هـذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية.

المادة 71 – الشـرطة قسـمان: شرطة الجيش وهي تتبع أمير الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي المحـاكم لحفظ الأمن وهي تتبع دائرة الأمن الداخلي، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان.

المادة 72 – أبـرز مـا يهـدد الأمـن الداخـلي الذي تـتـولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو: الردة، البغي والحـرابة، الاعتداء على أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيَب الذين يتجسسون للكفار المحاربين.

المادة 73 – تتولى دائرة الخارجية جميع الشئون الخارجية المتعلقة بعلاقة دولة الخلافة بالدول الأجنبية سواء أكانت تتعلق بالناحية السياسية، أم بالنواحي الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية، أم المواصلات البريدية والسلكية واللاسلكية، ونحوها.

المادة 74 –  دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية. أم كانت صناعة خفيفة، وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة أم من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية، والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية.

المادة 75 –  القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع ما يضر حق الجماعة، أو يرفع النـزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين، خليفةً أو مَنْ دونه.

المادة 76 – يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا أعطاه الخليفة صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله، وبالتالي صلاحية القضاء في المظالم، فيجب أن يكون مجتهداً. وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم.

المادة 77 –  القضاة ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحـتـسـب، وهـو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النـزاع الواقع بين الناس والدولة.

المادة 78 –  يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنـزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.

المادة 79 –  يجوز أن يُقَلَّدَ القاضي والمحتسب وقاضي المظالم تقليداً عاماً في القضاء بجميع القضايا في جميع البلاد، ويجوز أن يُقَلَّدوا تقليداً خاصاً بالمكان وبأنواع القضايا.

المادة 80 –  لا يجوز أن تتألف المحكمة إلا من قاضٍ واحد له صلاحية الفصل في القضاء، ويجوز أن يكون معه قاضٍ آخر أو أكثر، ولكن ليست لهم صلاحية الحكم وإنما لهم صلاحية الاستشارة وإعطاء الرأي، ورأيهم غير ملزم له.

المادة 81 –  لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس قضاء، ولا تُعتَبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء.

المادة 82 –  يجـوز أن تـتـعـدد درجـات المحـاكـم بالنـسـبـة لأنـواع القـضـايـا، فيجـوز أن يُخَصَّصَ بعض القضاة بأقضية معينة إلى حد معين، وأن يوكل أمر غير هذه القضايا إلى محاكم أخرى.

المادة 83 –  لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.

المادة 84 –  المحتـسـب هو القاضي الذي ينظر في كافة القـضـايا التي هي حقوق عامة ولا يوجد فيها مدع، على أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات.

المادة 85 –  يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويُجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره، وينفذ حكمه في الحال.

المادة 86 –  للمحتسب الحق في أن يختار نواباً عنه تتوفر فيهم شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات المختلفة، وتكون لهؤلاء النواب صلاحية القيام بوظيفة الحسبة في المنطقة أو المحلة التي عينت لهم في القضايا التي فوضوا فيها.

المادة 87 –  قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مَظْلِمَة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين.

المادة 88 –  يُعيَّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة، أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم.

المادة 89 – لا يحصر قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر، بل للخليفة أن يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما بلغ عددهم. ولكن عند مباشرة القضاء لا تكون صلاحية الحكم إلا لقاض واحد ليس غير، ويجوز أن يجلس معه عدد من قضاة المظالم أثناء جلسة القضاء، ولكن تكون لهم صلاحية الاستشارة ليس غير، وهو غير ملزم بالأخذ برأيهم.

المادة 90 –  لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل.

المادة 91 –  تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة (رئيس الدولة) لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.

المادة 92 –  لا يشترط في قضاء المظالم مجلس قضاء، ولا دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدعٍ، بل لها حق النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد.

المادة 93 –  لكـل إنسـان الحق في أن يوكل عنه في الخصومة وفي الدفـاع من يشاء سواء أكان مسلماً أم غير مسلم رجلاً كان أم امـرأة. ولا فـرق في ذلك بين الوكيل والمـوكِّـل. ويجـوز للوكيل أن يوكَّل بأجر ويستحق الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما.

المادة 94 –  يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفة (رئيس دولة) أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظالم أو محتسباً. ولا فرق في ذلك بين أن يكون مدعياً أو مدعى عليه. 

المادة 95 – العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة، لا ينقضها قضاء الخلافة ولا يحركها من جديد إلا إذا كانت القضية:

أ – لها أثر مستمر مخالف للإسلام فتحرك من جديد على الوجوب.
ب – أو كانت تتعلق بأذى الإسلام والمسلمين الذي أوقعه الحكام السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليفة تحريك هذه القضايا من جديد.
ج – أو كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه.

المادة 96 –  إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس.

المادة 97 –  سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم على البساطة في النظام والإسراع في إنجاز الأعمال، والكفاية فيمن يتولون الإدارة.

المادة 98 –  لكل من يحمل التابعية، وتتوفر فيه الكفاية رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، أن يُعَيَّنَ مديراً لأية مصلحة من المصالح، أو أية دائرة أو إدارة، وأن يكون موظفاً فيها.

المادة 99 –  يُعَيَّنُ لكل مصلحة مدير عام ولكل دائرة وإدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم أو إداراتهم من حيث عملهم، ومسؤولين أمام الوالي والعامل من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.

المادة 100 –  المديرون في جميع المصالح والدوائر والإدارات لا يُعْزَلُونَ إلا لسبب ضمن الأنظمة الإدارية، ولكن يجوز نَقْلُهُمْ من عمل إلى آخر، ويجوز توقيفهم عن العمل، ويكون تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم، أو إداراتهم.

المادة 101 –  الموظفون غير المديرين يتم تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم.

المادة 102 – بيت المال دائرة تتولى الواردات والنفقات وفق الأحكام الشرعية من حيث جمعها وحفظها وإنفاقها. ويسمى رئيس دائرة بيت المال (خازن بيت المال)، ويتبع هذه الدائرة إدارات في الولايات ويسمى رئيس كل إدارة (صاحب بيت المال).

المادة 103 – جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، وتنفيذها، في الداخل لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبه، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.

المادة 104 – لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت. ويكون صاحب وسيلة الإعلام ومحرروها مسئولين عن كل مادة إعلامية ينشرونها ويحاسَبون على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.

المادة 105 –  الأشـخـاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.

المادة 106 – يُنْـتَـخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس الولايات وانتهاءها.

المادة 107 –  لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.

المادة 108 –  الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكـرية ككشـف الحقائق، وفي الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزِمَةً عند استشارة الخليفة في كل ما هو من الأمور العملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر.

المادة 109 –  الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.

المادة 110 –  المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أو خطأ. أما ما عداها مما يدخل تحت الشورى غير الملزمة فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية. 

المادة 111 –  لمجلس الأمة صلاحيات خمس هي:

۱ –  (أ):  استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأعمال والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة الداخلية مما لا تحتاج إلى بحث فكري عميق وإنعام نظر مثل شئون الحكم، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزماً.

(ب):  أما الأمورُ الفكريةُ التي تحتاجُ إلى بحثٍ عميق وإنعامِ نظرٍ، والأمور التي تحتاج خبرة ودراية، والأمورُ الفنيةُ والعلميةُ، وكذلك المالية والجيش والسياسة الخارجية، فإن للخليفة أن يرجع للمجلس لاستشارته فيها والوقوف على رأيه، ورأي المجلس فيها غير ملزم.

۲ –  للخليفة أن يحيل للمجلس الأحكام والقوانين التي يريد أن يتبناها، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطأ فيها فإن اختلفوا مع الخليفة في طريقة التبني من الأصول الشرعية المتبناة في الدولة، فإن الفصل يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم.

۳ –  للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم.

وإن اختلف المجلس مع الخليفة على عمل قد تم بالفعل من الناحية الشرعية فَيُرْجَعُ فيه إلى محكمة المظالم للبتّ فيه من حيث الشرعية وعدمها، ورأي المحكمة فيه ملزم.

۴ –  للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعاونين والولاة والعمال ويكون رأيه في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عزلهم في الحال. وإذا تعارض رأي مجلس الأمة مع رأي مجلس الولاية المعنيَّة في الرضا أو الشكوى من الولاة والعمال فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك.

۵ –  للمسلمين من أعضائه حق حصر المرشحين للخلافة من الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم ورأي أكثريتهم في ذلك ملزم، فلا يصح الانتخاب إلا من الذين حصرهم المجلس.

المادة 112 –  الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت وهي عرض يجب أن يصان.

المادة 113 –  الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع.

المادة 114 –  تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع الملك. وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.

المادة 115 – يجوز للمرأة أن تُعَيَّنَ في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.

المادة 116 –  لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضي قضاة، ولا قاضياً في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد.

المادة 117 – المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة. ففي الحياة العامة يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانب على أن لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها، غير متبرجة ولا متبذّلة. وأما في الحياة الخاصة فلا يجوز أن تعيش إلا مع النساء أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع الرجال الأجانب. وفي كلتا الحياتين تتقيد بجميع أحكام الشرع.

المادة 118 –  تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب.

المادة 119 –  يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.

المادة 120 –  الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.

المادة 121 –  يتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تعاوناً تاماً، وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقام بها خارج البيت، وعلى الزوجة أن تقوم بجميع الأعمال التي يقام بها داخل البيت حسب استطاعتها. وعليه أن يحضر لها خداماً بالقدر الذي يكفي لقضاء الحاجات التي لا تستطيع القيام بها.

المادة 122 –  كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالة. فإن استغنى عنها ينظر، فإن كانت الحاضنة والولي مسلمين خُيِّرَ الصغير في الإقامة مع من يريد فمن يختاره له أن ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة، ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى. أما إن كان أحدهما غير مسلم فلا يخير بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما.

المادة 123 – سياسة الاقتصاد هي النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات فَـيُجْـعَـلُ ما يجب أن يكون عليه المجتمع أساساً لإشباع الحاجات.

المادة 124 – المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.

المادة 125 – يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.

المادة 126 – المال لله وحده وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حق ملكيته، وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل.

المادة 127 – الملكية ثلاثة أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة.

المادة 128 – الملـكـية الفـردية هي حكـم شرعي مقدر بالعين أو المنفـعـة يقـتـضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.

المادة 129 – الملكـية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشـتراك في الانـتـفـاع بالعـين.

المادة 130 – كل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية.

المادة 131 – الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي:
أ – العمل.
ب – الإرث.
ج – الحاجة إلى المال لأجل الحياة.
د – إعطاء الدولة من أموالها للرعية.
هـ – الأمـوال الـتي يـأخـذهـا الأفـراد دون مقابل مال أو جهد.

المادة 132 – التصرف بالملكية مُقَيَّدٌ بإذن الشارع، سواء أكان تصرفاً بالإنفاق أو تصرفاً بتنمية الملك. فَيُمْنَعُ السَّرَفُ والترف والتقتير، وتُمْنَعُ الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية وسائر المعاملات المخالفة للشرع، ويمنع الربا والغبن الفاحش والاحتكار والقمار وما شابه ذلك.

المادة 133 – الأرض العشرية هي التي أسلم أهلها عليها وأرض جزيرة العرب، والأرض الخراجية هي التي فتحت حرباً أو صلحاً ما عدا جزيرة العرب، والأرض العشرية يملك الأفراد رقبتها ومنفعتها. وأما الأرض الخراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد، ويحق لكل فرد تبادل الأرض العشرية، ومنفعة الأرض الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر الأموال.

المادة 134 – الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع.

المادة 135 – يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة، أما المساقاة فجائزة مطلقاً.

المادة 136 – يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال. وكل من يهمل الأرض ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره.

المادة 137 – تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي:
أ – كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلد.
ب – المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول.
ج – الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار.

المادة 138 – المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية إلا أن المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصنع ملكاً فردياً كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من الأملاك العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد.

المادة 139 – لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة.

المادة 140 – لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها.

المادة 141 – يجوز للدولة أن تحمي من الأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية.

المادة 142 – يمنع كنـز المال ولو أخرجت زكاته.

المادة 143 – تجبى الزكاة من المسلمين، وتؤخذ على الأموال التي عين الشرع الأخذ منها من نقد وعروض تجارة ومواش وحبوب. ولا تؤخذ من غير ما ورد الشرع به. وتؤخذ من كل مالك سواء أكان مكلفاً كالبالغ العاقل أم غير مكلف كالصبي والمجنون، وتوضع في باب خاص من بيت المال، ولا تصرف إلا لواحد أو أكثر من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم القرآن الكريم.

المادة 144 – تجبى الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد.

المادة 145 – يجبى الخراج على الأرض الخراجية بقـدر احتـمـالها، وأمـا الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي.

المادة 146 – تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي يجب توفيرها لصاحب المال بالمعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة.

المادة 147 – كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة، وللـدولـة حينئذ الحـق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على الأمـة شـرعاً القيام به لا يجوز للدولة أن تفرض أية ضريبة من أجله، فلا يجـوز أن تأخـذ رسـومـاً للمـحـاكم أو الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.

المادة 148 – لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية. وأما فصول الميزانية والمبالغ التي يتضمنها كل فصل، والأمور التي تخصص لها هذه المبالغ في كل فصل، فإن ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده.

المادة 149 – واردات بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة. وتؤخذ هذه الأموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم لم تكن.

المادة 150 – إذا لم تكف واردات بيت المال الدائمية لنفقات الدولة فإن لها أن تحصل من المسلمين ضرائب، ويجب أن تسير في تحصيل الضرائب على الوجه التالي:
أ – لسد النفقات الواجبة على بيت المال للفقراء والمساكين وابن السبيل وللقيام بفرض الجهاد.
ب – لسد النفقات الواجبة على بيت المال على سبيل البدل كنفقات الموظفين وأرزاق الجند وتعويضات الحكام.
ج – لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه المصلحة والإرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج المياه وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات.
د – لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه الضرورة كحادث طرأ على الرعية من مجاعة أو طوفان أو زلزال.

المادة 151 – يعتبر من الواردات التي توضع في بيت المال الأموال التي تؤخذ من الجمارك على ثغور البلاد، والأموال الناتجة من الملكية العامة أو من ملكية الدولة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له ومال المرتدين.

المادة 152 – نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي:
أ – الأصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة يصرف لهم من باب الزكاة.
ب – الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد والغارمون إذا لم يوجد في باب أموال الزكاة مال صرف لهم من واردات بيت المال الدائمة، وإذا لم يوجد لا يصرف للغارمين شيء. وأما الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد فتحصل ضرائب لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذلك في حالة خوف الفساد.
ج – الأشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كالموظفين والجند والحكام فإنه يصرف لهم من بيت المال. وإذا لم يكف مال بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات ويقترض لأجلها في حالة خوف الفساد.
د – المصالح والمرافق الأساسية كالطرقات والمساجد والمستشفيات والمدارس يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يف ما في بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات.
هـ – المصالح والمرافق الكمالية يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يوجد ما يكفي لها في بيت المال لا يصرف لها وتؤجل.
و – الحوادث الطارئة كالزلازل والطوفان يصرف عليها من بيت المال، وإذا لم يوجد يقترض لأجلها المال في الحال ثم يسدد من الضرائب التي تجمع.

المادة 153 – تـضـمـن الـدولـة إيجـاد الأعـمـال لكـل مـن يحمل التابعية.

المادة 154 – الموظـفـون عند الأفراد والشركات كالموظفين عند الدولة في جمـيع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل. وإذا اختلف الأجير والمستأجر على الأجرة يُحَكَّمُ أجر المثل. أما إذا اختلفوا على غيرها فَيُحَكَّمُ عقد الإجارة على حسب أحكام الشرع.

المادة 155 – يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.

المادة 156 – تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته، وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات.

المادة 157 – تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية وتحول دون تداوله بين فئة خاصة.

المادة 158 – تيسر الدّولة لأفراد الرعية إمكانية إشباع حاجاتهم الكمالية وإيجاد التوازن في المجتمع حسب توفر الأموال لديها، على الوجه التالي:
أ – أن تعطي المال منقولاً أو غير منقول من أموالها التي تملكها في بيت المال، ومن الفيء وما شابهه.
ب – أن تقطِع من أراضيها العامرة وغير العامرة من لا يملكون أرضاً كافية. أما من يملكون أرضاً ولا يستغلونها فلا تعطيهم. وتعطي العاجزين عن الزراعة مالاً لتوجد لديهم القدرة على الزراعة.
ج – تقوم بسداد ديون العاجزين عن السداد من مال الزكاة ومن الفيء وما شابه.

المادة 159 – تشـرف الدولة على الشـؤون الزراعية ومحصولاتها وَفْقَ ما تتطلبه السياسية الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج.

المادة 160 – تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.

المادة 161 – التجارة الخارجية تعتبر حسب تابعية التاجر لا حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو للمال. والتجار المعاهدون يعاملون حسب المعاهدات التي بيننا وبينهم، والتجار الذين من الرعية يمنعون من إخراج ما تحتاجه البلاد من المواد ومن إخراج المواد التي من شأنها أن يتقوّى بها العدو عسكرياً أو صناعياً أو اقتصادياً، ولا يُمنعون من إدخال أي مال يملكونه. ويُستثنى من هذه الأحكام البلد الذي بيننا وبين أهله حرب فعلية «كإسرائيل» فإنه يأخذ أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه تجارية كانت أم غير تجارية.

المادة 162 – لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العـلـمـية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات.

المادة 163 – يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.

المادة 164 – توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.

المادة 165 – يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.

المادة 166 – تصـدر الدولة نقـداً خـاصـاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.

المادة 167 – نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما. ويجوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئاً آخر على شرط أن يكون في خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة. فيجوز أن تصدر الدولة نحاساً أو برونزاً أو ورقاً أو غير ذلك وتضربه باسمها نقداً لها إذا كان له مقابل يساويه تماماً من الذهب والفضة.

المادة 168 – الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخـرى جـائـز كالصـرف بين عملتها هي سواء بسواء وجائز أن يتفـاضـل الصـرف بينهما إذا كانا من جنسين مختلفين على شرط أن يكون يداً بيد، ولا يصح أن يكون نسيئة. ويسمح بتغيير سعر الصرف دون أي قيد ما دام الجنسان مختلفين، ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشتري العملة التي يريدها من الداخل والخارج وأن يشتري بها دون أية حاجة إلى إذن عملة أو غيره.

المادة 169 – يمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض الأموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعاملات المالية والنقدية.

المادة 170 – يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.

المادة 171 – سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.

المادة 172 – الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعـلـيم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.

المادة 173 – يجب أن تجعل حصص العلوم الإسلامية والعربية أسبوعياً، بمقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت.

المادة 174 – يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبية وما هو ملحق بها كالرياضيات، وبين المعارف الثقافية. فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق بها حسب الحاجة، ولا تقيّد في أية مرحلة من مراحل التعـلـيم. أما المعارف الثقافية فإنها تؤخذ في المراحل الأولى قبل العالية وَفْقَ سياسة معينة لا تتناقض مع أفكار الإسلام وأحكامه. وأما في المرحلة العـالـية فتـؤخـذ هذه المعارف كما يؤخذ العلم على شرط أن لا تؤدي إلى أي خروج عن سياسة التعليم وغايته.

المادة 175 – يجب تعليم الثقافة الإسلامية في جميع مراحل التعليم، وأن يخصص في المرحلة العالية فروع لمختلف المعارف الإسلامية كما يخصص فيها للطب والهندسة والطبيعيات وما شاكلها.

المادة 176 – الفنون والصناعات قد تلحق بالعلم من ناحية كالفنون التجارية والملاحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو شرط، وقد تلحق بالثقافة عندما تتأثر بوجهة نظر خاصة كالتصوير والنحت فلا تؤخذ إذا ناقضت وجهة نظر الإسلام.

المادة 177 – يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولة، ولا تمنع المدارس الأهلية ما دامت مقيدة بمنهاج الدولة، قائمة على أساس خطة التعليم، متحققاً فيها سياسة التعليم وغايته، على ألاّ يكون التعليم فيها مختلطاً بين الذكور والإناث لا في التلاميذ ولا في المعلمين، وعلى ألا تختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.

المادة 178 – تعليم ما يلزم للإنسان في معترك الحياة فرض على الدولة أن توفره لكل فرد ذكراً كان أو أنثى في المرحلتين الابتدائية والثانوية، فعليها أن توفر ذلك للجميع مجاناً، وتفسح مجال التعليم العالي مجاناً للجميع بأقصى ما يتيسر من إمكانيات.

المادة 179 – تهيئ الدولة المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة في غير المدارس والجامعات لتمكين الذين يرغبون مواصلة الأبحاث في شتى المعارف من فقه وأصول فقه وحديث وتفسير، ومن فكر وطب وهندسة وكيمياء، ومن اختراعات واكتشافات وغير ذلك، حتى يوجد في الأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والمخترعين.

المادة 180 – يمنع استغلال التأليف للتعليم في جميع مراحله ولا يملك أحد مؤلفاً كان أو غير مؤلف حقوق الطبع والنشر إذا طبع الكتاب ونشره. أما إذا كان أفكاراً لديه لم تطبع ولم تنشر فيجـوز له أن يأخـذ أجـرة إعطـائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم.

المادة 181 – السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة. فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.

المادة 182 – لا يجوز لأي فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن تكون لهم علاقة بأية دولة من الدول الأجنبية مطلقاً. والعلاقة بالدول محصورة بالدولة وحدها، لأن لها وحدها حق رعاية شؤون الأمة عملياً. وعلى الأمة والتكتلات أن تحاسب الدولة على هذه العلاقة الخارجية.

المادة 183 – الغاية لا تبرر الواسطة، لأن الطريقة من جنس الفكرة، فلا يتوصل بالحرام إلى الواجب ولا إلى المباح. والوسيلة السياسية لا يجوز أن تناقض طريقة السياسة.

المادة 184 – المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجية، والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف.

المادة 185 – الجرأة في كشف جرائم الدول، وبيان خطر السياسات الزائفة، وفضح المؤامرات الخبيثة، وتحطيم الشخصيات المضللة، هو من أهم الأساليب السياسية.

المادة 186 – يعتبر إظهار عظمة الأفكار الإسلامية في رعـايـة شـؤون الأفـراد والأمـم والـدول مـن أعـظـم الطرق السياسية.

المادة 187 – القضية السياسية للأمة هي الإسلام في قوة شخصية دولته، وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على حمل دعوته إلى العالم.

المادة 188 – حمل الدعوة الإسلامية هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية، وعلى أساسها تبنى علاقة الدولة بجميع الدول.

المادة 189 – علاقة الدولة بغيرها من الدول القائمة في العالم تقوم على اعتبارات أربعة:
أحدها:  الدول القـائـمـة في العـالـم الإسلامي تعتبر كأنها قائمة في بلاد واحـدة. فلا تدخـل ضـمـن العلاقات الخارجية، ولا تعتبر العلاقات معها من السياسة الخارجية، ويجب أن يعمل لتوحيدها كلها في دولة واحدة.
ثانيها:  الدول التي بيننا وبينها معاهدات اقتصادية، أو معاهدات تجارية، أو معاهدات حسن جوار، أو معاهدات ثقافية، تعامل وَفْقَ ما تنص عليه المعاهدات. ولرعاياها الحق في دخول البلاد بالهوية دون حاجة إلى جواز سفر إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك، على شرط المعاملة بالمثل فعلاً. وتكون العلاقات الاقتصادية والتجارية معها محدودة بأشياء معينة، وصفات معينة على أن تكون ضرورية، ومما لا يؤدي إلى تقويتها.
ثالثها:  الدول التي ليس بيننا وبينها معاهدات والدول الاستعمارية فعـلاً كإنكلترا وأميركا وفرنسا والدول التي تطمع في بلادنا كروسيا، تعتبر دولاً محاربة حكماً، فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها ولا يصح أن تنشأ معها أية علاقات ديبلوماسية. ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادنا ولكن بجواز سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة، إلا إذا أصبحت محاربة فعلاً.
رابعها:  الدول المحـاربة فعلاً «كإسرائيل» مثلاً يجب أن تتخذ معها حالة الحرب أسـاسـاً لكافة التصـرفات وتعامل كأننا وإياها في حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم لا. ويمنع جميع رعاياها من دخول البلاد.

المادة 190 – تمنع منعاً باتاً المعاهدات العسكرية، وما هو من جنسها، أو ملحق بها كالمعاهدات السياسية، واتفاقيات تأجير القواعد والمطارات. ويجوز عقد معاهدات حسن جوار، والمعاهدات الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والثقافية، ومعاهدات الهدنة.

المادة 191 – المنظمات التي تقوم على غير أساس الإسلام، أو تطبق أحكاماً غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك فيها، وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم، ومحكمة العدل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.